ما حكم أخذ الشركة عمولة 50,000 مقابل التوسط لبيع بضاعة سعرها 50,000 بمبلغ 100,000 على مشترٍ لا يعلم السعر الأصلي، ثم بيعها له بالاتفاق على تقاسم الأرباح؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز إخبار المشتري أن ثمن البضاعة 100 ألف بينما ثمنها الحقيقي 50 ألف للحصول على عمولة تمثل الفرق، لأن ذلك كذب محرم وأكل لأموال الناس بالباطل، والله تعالى يقول: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ". والعمولة المشروعة هي التي تكون معلومة للمشتري ومتفقاً عليها معه مسبقاً. أما بيع البضاعة مقابل نصف الربح فجائز على الراجح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76598
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 76598
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي