هل يجوز الزواج من امرأة غير مسلمة - نصرانية أو بوذية - بعد إسلامها وتوبتها من الزنا، بنية زواج مسيار يتنازل فيه الزوجة عن النفقة والسكنى والقسم، ويكون دون علم أهل الزوج، وهل يجوز للزوج أن يتزوج من اثنتين أو ثلاث زوجات بهذه الطريقة دون علم أي من الأقارب أو الزوجات الأخريات، وهل هذا الزواج مما يبتغى به وجه الله أم من تزيين الشيطان؟ وهل يأثم الزوج إن نوى عدم الإنجاب لأسباب نفسية أو بسبب فساد الزمان أو نية الجهاد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز الزواج بامرأة أسلمت حديثًا، ولا يضر كونها كانت زانية قبل الإسلام، لكن يجب استبراء رحمها، والتريث في الزواج حتى يُتأكد من صدق إسلامها. وإذا صح الزواج وتوفرت شروطه، فلا يؤثر عليه كونه زواج مسيار، وللزوج التعدد إلى أربع زوجات دون اشتراط إعلام أي من زوجاته أو أهله. وكون الزواج ابتغاءً لوجه الله يتوقف على نية الزوج. والإنجاب حق للزوجين، ولا يجوز لأحدهما منع الآخر منه إلا بإذنه، ويجوز قطع الإنجاب مؤقتًا برضا الزوجين لمصلحة شرعية، أو لفساد الزمان والخوف من ولد السوء. أما قطع الإنجاب بالكلية فلا يجوز إلا لضرورة. ويجب إعلام المخطوبة بما يعانيه الخاطب من مرض نفسي مزمن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143934
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143934
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي