ما حكم الدين فيمن طلق زوجته طلاقًا معلقًا بزيارة أمه، ثم بعد الصلح وإرجاع الزوجة، طالبها بالاعتبار أرملة رغبة في استئناف علاقته بأمه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
سؤالك غير واضح، وإذا كان المقصود السؤال عن رجل علّق طلاق زوجته على عدم زيارتها لأمّه، فالجمهور على أنّه إذا لم تزر أمّه في الوقت الذي نواه بيمينه وقع طلاقه، وهذا هو المفتى به عندنا، وذهب بعض أهل العلم كابن تيمية -رحمه الله- إلى أنّ الزوج إذا لم يكن قصده باليمين إيقاع الطلاق، فلا يقع طلاقه بحنثه في اليمين، ولكن تلزمه كفارة يمين. وإذا كان التعليق بلفظ: اعتبري نفسك أرملة، فهذا ليس صريحاً في تعليق الطلاق، فإذا لم ينو به الزوج إيقاع الطلاق لم يقع به طلاق، ولا تلزمه كفارة يمين إذا حنث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167782
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 167782
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي