العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للولي أن يُزوِّج نفسه من موليته بإذنها، علمًا بأنها لا ولي لها من عصبتها أو أرحامها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لصحة أن يعقده ولي المرأة أو وكيله، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ)، وقوله: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ)، فإن لم يكن لها ولي مسلم، زوجها القاضي المسلم لقوله: (فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ).

فقد أخطأت بجعل نفسك وليًا للمرأة، لوجود القضاة المسلمين في بلدك، ويلزمكما عقد النكاح. وإذا كان القضاة في بلدكم يأخذون بقول من قال إن المرأة يصح أن تزوج نفسها، لك ولها أن تجعل ولايتها إلى أحد من المسلمين ثم يقوم هو بتزويجك إياها. ولولي المرأة أن يتزوجها إذا رضيت به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5936
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي