العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب كفارة القتل الخطأ على ورثة المتوفى الذي صالحت عائلته على دية قتيلهم ولم يعلموا هل أداها مورثهم أم لا، وهل يجوز لهم الإطعام عن الصيام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كان على الجد كفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين، قال تعالى: "وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وّتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا" {النساء:92}. ولا يلزم أداء الكفارة عنه بعد وفاته، ولكن من تطوع وصام عنه فله الأجر، وتبرأ ذمة الميت إن شاء الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه". وعليه، فليس عليكم صيام ولا إطعام، وإن فعلتم فهو تبرع وتطوع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي