ما حكم الشرع في رجل حلف بالطلاق على زوجته أن تغادر المنزل، ثم سمح لها بالبقاء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
به عندنا في مسألة الحلف هو قول بوقوع الطلاق بالحنث فيه، سواء قصد الحالف إيقاعه أم قصد الحثّ أو المنع أو التهديد، ولا ينفع التراجع عن اليمين. وعلى هذا، فزوجة أخيك طلقت طلقة بالحنث في يمين الطلاق. وإذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، فله مراجعتها في عدتها. أما على قول ابن تيمية، فإذا لم يقصد إيقاع الطلاق بل التهديد، لم يقع الطلاق وتلزمه كفارة يمين. وإن قصد تعليق الطلاق ثم تراجع، فلا طلاق ولا كفارة. وينبغي الحذر من الحلف بالطلاق لأنه من أيمان الفساق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173649
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 173649
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي