ما حكم مساعدة الجيران في بدع (كالخميس الكبير أو الصغير، أو الأربعين عند وجود ميت) بتوصيل الكهرباء أو جلب الأشياء، وهل يعد ذلك من الإعانة على الإثم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تعتبر إقامة الأربعين والخميس بدعة لا تجوز، وبالتالي لا تجوز المعاونة عليها لأنها من الإعانة على الإثم والعدوان. ولتجنب المشاكل مع الجيران، يمكن مساعدة أهل الميت في الأمور المشروعة كالغسل والكفن وحفر القبر وصناعة الطعام، ثم الاعتذار عن البدع. ومن المناسب تذكيرهم بأن الميت لا ينتفع بهذه البدع وأن الصدقة الجارية أنفع له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159734
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159734
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي