هل يأثم من سمع النداء ولم يستطع الإجابة لبعد المسافة، أو من لم يسمع النداء داخل منزله لوجود المسجد بين منازل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من كان على مسافة من المسجد لا يسمع معها النداء بالصوت المعتاد، فلا حرج عليه أن يصلي مع جيرانه أو أهل بيته، خاصة إذا علم أنه لن يصل إلى المسجد إلا بعد فوات الجماعة. أما من كان على مسافة يسمع معها النداء بالصوت المعتاد في الهدوء، فالواجب عليه أن يصلي مع جماعة المسلمين في المسجد، وإن لم يسمع النداء لمانع غير البعد، لقول ابن مسعود: "من سرَّه أن يلقى الله غدًا مسلماً؛ فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر". ووجود وسائل النقل ييسر حضور الصلاة جماعة، واستخدام منبه الصوت يعين على شهودها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32491
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32491
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي