هل تجب الدية على الوالد رغم صدور حكم قضائي بسجنه ودفعها لو لم يكن قد قُدم للقضاء، وهل يلزمه صيام شهرين متتابعين أم هناك بديل عنه؟
القتل الخطأ يوجب أمرين: الدية المخففة على العاقلة، والكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ودليل ذلك قوله تعالى: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا". وهذا الحكم لا يتغير بالمحاكمة أو السجن.
إذا عجز القاتل عن أداء الكفارة، فجمهور العلماء يرون أنه لا يجب عليه غير ذلك، بينما قال البعض بوجوب الإطعام. وإذا تنازل أصحاب الحق عن الدية بعد موت مورثهم، فلا يمكنهم المطالبة بها بعد ذلك، لقول القاعدة: "الساقط لا يعود"، إلا إذا كان من المتنازلين من لا تمضي تصرفاته لصغر أو سفه، فنصيبهم من الدية لا يسقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66998
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 66998
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي