العودة إلى البحث

ما هو الحكم الشرعي في قيام مدرب السياقة بدفع رشوة عن المتدرب دون علمه لضمان نجاحه في الامتحان؟ وهل يجوز للمتدرب أن يرد المال للمدرب الذي دفع الرشوة مع شعوره بالذنب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الرشوة من كبائر الذنوب وملعون فاعلها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراشي والمرتشي". وما حصل من رشوة لا إثم عليك فيه، فالإثم على من دفع الرشوة ومن أخذها لقوله تعالى: "وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى". وليس للمدرب حق عليك، وذمتك غير عامرة بشيء له، ومن يجب عليه إرجاع ما دفع هو المرتشي، وينبغي نصح المدرب بالتوبة إلى الله مما فعل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي