العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تقسيم كفارة الجماع على عدة أشهر، حتى لو تداخل ذلك مع رمضان أو بعده، في حال عدم القدرة المادية، مع العلم أنها ثلاث كفارات؟ وهل يجب إطعام ستين مسكينا في نفس يوم الصيام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من وجبت عليه كفارة جماع أو ظِهار، فعليه عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينًا. ولا ينتقل للإطعام إلا بالعجز عن العتق والصيام. واختلف أهل العلم هل تسقط الكفارة بالعجز عن الإطعام أم تبقى في الذمة؟ فذهب الحنابلة ومقابل الأظهر للشافعية إلى أنها تسقط، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: "خُذْهُ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَأَطْعِمْ أَهْلَكَ". والمفتى به عندنا أنها لا تسقط بالعجز بل تبقى في الذمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101138
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي