العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ مائة ألف جنيه تكون من أرباح التجارة والراتب، ولم يمر عليها الحول، مع العلم أن أصل التجارة خمسة وعشرون ألف جنيه؟ وهل يجوز دفع الزكاة على دفعتين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ربح التجارة يتبع أصل المال في حول الزكاة، فتزكى أصول المال مع الأرباح عند حولان حول الأصل، أما الراتب فله حول مستقل، ويجوز تزكيته مع المال الآخر تسهيلًا. ويجوز تقسيط الزكاة قبل حولان الحول، أما بعده فتجب فورًا إلا لعذر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171429
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي