العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق وتحسب طلقة أمام الله، إذا استُخرجت وثيقة طلاق للزوجة الثانية دون التلفظ بلفظ الطلاق أو نيته أو مقابل، بهدف إيقاف أذى الزوجة الأولى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تتلفظ بطلاق زوجتك ولم تكتبه بنية إيقاعه، فلم يقع ، لكن بقاءك معها رغم صدور وثيقة طلاقها أمر خطير. فإن أردت إمساكها، فأشهد شهودًا على أنها لا تزال زوجتك وأن ما صدر مجرد جبر خاطر وتفادٍ للمشاكل وليس تطليقًا، حفظًا للحقوق ودرءًا للمفاسد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131236
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي