العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمكفول المدين، والذي وُكل إليه توزيع زكاة مال كفيله، أن يسدد ديونه منها دون إخبار الكفيل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للوكيل على إيصال الزكاة أن يأخذ منها لنفسه إذا كان من مستحقيها كأن يكون غارمًا، لدخول ذلك في عموم قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ". وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الجواز، ولكن القول الأول أقوى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
137290
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي