هل يجوز للمكفول المدين، والذي وُكل إليه توزيع زكاة مال كفيله، أن يسدد ديونه منها دون إخبار الكفيل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للوكيل على إيصال الزكاة أن يأخذ منها لنفسه إذا كان من مستحقيها كأن يكون غارمًا، لدخول ذلك في عموم قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ". وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الجواز، ولكن القول الأول أقوى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137290
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 137290
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي