ما حكم من دخل مكة بغير إحرام ثم أحرم منها للحج أو العمرة عند الإمام أبي حنيفة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة تجاوز الميقات بلا إحرام، فمن فعل ذلك يلزمه الرجوع إلى الميقات للإحرام منه. فإن لم يرجع وأحرم من مكة، فعليه دم شاة تُذبح لفقراء الحرم، وهذا متفق عليه بين المذاهب.
وإذا عاد قبل الإحرام سقط الدم بالاتفاق، وإن عاد بعد الإحرام وشرع في الطواف واستلم الحجر، فلا يسقط الدم، لأنه أصبح معتدًا به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94734
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94734
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي