العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من دخل مكة بغير إحرام ثم أحرم منها للحج أو العمرة عند الإمام أبي حنيفة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة تجاوز الميقات بلا إحرام، فمن فعل ذلك يلزمه الرجوع إلى الميقات للإحرام منه. فإن لم يرجع وأحرم من مكة، فعليه دم شاة تُذبح لفقراء الحرم، وهذا متفق عليه بين المذاهب.

وإذا عاد قبل الإحرام سقط الدم بالاتفاق، وإن عاد بعد الإحرام وشرع في الطواف واستلم الحجر، فلا يسقط الدم، لأنه أصبح معتدًا به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94734
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي