العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر الزوجة طالقًا ثلاثًا ولا تحل لزوجها، بعد أن ألقى عليها يمين طلاق معلق (احتسبها طلقة وراجعها)، ثم طلقها طلقة أخرى ورجعها، ثم طلقها طلقة ثالثة أثناء حيضها ناسيًا لذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعلق له حالتان: إما أن يُقصد به الطلاق فيقع بمجرد حصول المعلق عليه، وإما أن يُقصد به التهديد فقط، وهذا يقع طلاقًا عند العلماء، ويرى بعضهم أنه لا يقع وتلزم كفارة يمين.

وكون الزوج غير متأكد من نيته (تهديد أو طلاق) لا يغير شيئًا عند الجمهور، أما الذين لا يرون وقوع الطلاق بالتهديد، فإن الشك لا يوقع الطلاق.

والطلاق في واقع عند جمهور العلماء، وعليه تكون الزوجة قد بانت بينونة كبرى، ولا تحل لزوجها إلا بعد زواج آخر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60968
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي