العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لابنةٍ، دون علم باقي الورثة، أن تؤدي العمرة أو تتصدق بالمال القليل الذي تركته والدتها المتوفاة لأداء العمرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت العمرة التي نوتها الأم واجبة (كعمرة الإسلام أو عمرة نذر)، وجب أداؤها من تركتها. أما إذا لم تكن واجبة، فيجب إعلام الورثة البالغين الرشداء وأخذ إذنهم للاعتمار عنها. ويسن الاعتمار عنها في جميع الأحوال إنفاذاً لنيتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
53338
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي