العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لإمام المسجد أن يعطي نسخ المصحف الموجودة بالمسجد للمصلين الذين لا يملكون ثمنها، مع العلم بوجود عدد كبير من النسخ التي لا تُقرأ في المسجد، وهل يجوز تبديل المصاحف الكبيرة بأخرى صغيرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وُقِفَ مصحفٌ على مسجد معين، فلا يجوز إخراجه منه للقراءة به في البيت أو استبداله بغيره؛ لأنه وقفٌ لينتفع به في مكانه.

وإذا كانت المصاحف في المسجد كثيرة وتزيد عن حاجة المسجد، فيجوز نقل الزائد منها إلى مسجد آخر محتاج إليها، بشرط استئذان إمام المسجد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20585
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي