العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في رجل تزوج بامرأة ثم تزوج بابنة أختها وهما الاثنتان على ذمته، وما حكم ميراث الأبناء من كلتا الزوجتين، وما مذهب الإمام مالك في ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للرجل الزواج بعمة زوجته المتوفاة أو المطلقة طلاقًا بائنًا أو رجعيًا بعد انقضاء عدتها، وكذلك بأختها. أما الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في الزواج فهو محرم، وفي حال جمعهما عمدًا، فإن نكاح الثانية يُفسخ ويثبت نكاح الأولى إن كانت سابقة. أبناء كل زوجة يرثونها ولا يرثون الزوجة الثانية. الرجل يرث أبناءه ويرثونه في كلتا الحالتين، وفي النكاح الفاسد يلحق الولد به ويترتب عليه التوارث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
68910
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي