العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحسب للمرأة مدة عدتها السابقة (شهر ونصف) إذا انقطعت ثم عادت إليها، علمًا أن وفاة زوجها كانت قبل أربعة أشهر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام تبدأ من وفاة الزوج، ولا حرج في خروج المعتدة نهارًا لقضاء حوائجها وضرورياتها، لكن لا تبيت خارج بيتها ولا تخرج ليلًا إلا .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8232
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي