هل تُحسب للمرأة مدة عدتها السابقة (شهر ونصف) إذا انقطعت ثم عادت إليها، علمًا أن وفاة زوجها كانت قبل أربعة أشهر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام تبدأ من وفاة الزوج، ولا حرج في خروج المعتدة نهارًا لقضاء حوائجها وضرورياتها، لكن لا تبيت خارج بيتها ولا تخرج ليلًا إلا .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8232
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8232
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي