هل يجوز للمسلم الاستفادة من لقطة كان سيتم استخدامها في الحرام أو الشركيات، دون تعريفها أو الإبلاغ عنها، مهما كان مبلغها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا عرف ملتقط اللقطة مالكها وجب ردها إليه، ولا إثم عليه إن استعمل المالك هذا المال في حرام، وليس له ولاية الحجر عليه أو منعه من التصرف في ماله. أما إن لم يعرف المالك، فيجب تعريف اللقطة سنة إذا كانت مما له قيمة، وإلا جاز الانتفاع بها دون تعريف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84554
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 84554
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي