هل يجوز للرجل الذي طلق زوجته ثلاث مرات أن يرجعها، أم يجب أن تنكح زوجًا آخر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اتفق العلماء على أن من طلق زوجته وأرجعها ثلاث مرات بانت منه بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره. واختلفوا في الطلاق الثلاث بلفظ واحد؛ فجمهور العلماء على وقوعه ثلاثًا، وبعضهم على أنه طلقة واحدة. أما الطلاق في حالة الغضب، فإن كان الغاضب مدركًا لما يقول، وقع الطلاق. وإن كان لا يدرك ما يقول، فلا يقع طلاقه. فإذا كان الطلاق قد وقع ثلاثًا في حالة وعي، فقد بانت الزوجة ولا تحل لزوجها إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72951
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72951
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي