العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الألفاظ التالية التي تلفظت بها بقصد الطلاق أحيانًا وبدون قصد أحيانًا أخرى، وهل يقع بها طلاق: 1. "اذهبي إلى دار أبيك، واحملي متاعك" 2. "إما أن أشتكي بكم، أو أفارق زوجتي" 3. "تريدين أن أقول لك أنت طالق إن خرج الولد من غير إذني" 4. "قولي لمن يأتي لأخذ الولد إن زوجي سيحرمني إن أخذتم الولد من غير إذنه" 5. "لو ضربتِ الولد سأتفاهم معك" 6. "سأغادر البيت سأترككم، لم أستطع البقاء هنا في ظل المشاكل" 7. "اذهبي إلى دار أبيك، ريثما أجد حلا" 8. "إن بقيت معي ستغبنين، اختاري" 9. "ما استطعت هل لك من حل، لا أريد أن أغبنك معي"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل بقاء عصمة النكاح، والطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح دال عليه (مثل: أنت طالق) أو بكناية (مثل: اذهبي إلى دار أبيك) مع نية الطلاق، ومجرد عرض أمر الطلاق أو الوعد به لا يوقعه. والغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه يعي ما يقول. ويجب على الزوجين التفاهم وحل المشاكل بحكمة لتجنب الطلاق لما له من تبعات سلبية على الأسرة والأولاد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172272
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي