العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الاشتراك في برنامج التكافل التابع لمصرف قطر الإسلامي الذي يقدم مبلغًا ماليًا في حالات الأمراض المكلفة، والحوادث المسببة للشلل، والوفاة، مقابل اشتراك شهري، مع الأخذ في الاعتبار أن الفائض من الصندوق يوزع على العملاء، وهل يُعدّ ما لم يستفد منه المشترك صدقة لفك كربة عن شخص آخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما ذكرته عن الصندوق لا يمكن الحكم عليه من خلاله، ولكن إن توفرت الضوابط الشرعية في البرنامج التكافلي المذكور؛ فلا حرج في الاشتراك فيه. ومن أهم تلك الضوابط أن يكون البرنامج مبنيًّا على أسس تبعده عن شبهة الميسر، وتظهر فيه روح التعاون وملامح الإرفاق والتكافل الاجتماعي، وتمنع حصول نزاع أو خلافات بين المشتركين في الاستحقاق. وأمر الصندوق التعاوني قائم على معنى الصدقة في حال عدم الاستفادة منه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135154
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي