هل يصبح الرجل محرماً لزوجة ابنه من الرضاعة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم على الرجل الزواج من زوجة ابنه من صلبه؛ لقوله تعالى: (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ)؛ فيجوز له السفر بها والخلوة بها والنظر إلى وجهها. أما زوجة الابن من الرضاع، فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنها محرمة كزوجة الابن من الصلب. بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرضاع لا يؤثر في المصاهرة، وأن زوجة الابن من الرضاع أجنبية من أبي الزوج، فلا تكشف له، ولا يخلو بها، ولا يسافر بها؛ لأن التحريم من المصاهرة وليس من النسب، وهذا هو الرأي المختار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6182
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6182
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي