العودة إلى البحث
السؤال

هل يمكن للأم الموسرة أن تساهم في نفقة أبنائها إذا كان الأب معسرًا، مع الأخذ في الاعتبار أن قانون الأسرة في قطر يوجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب أو الجد لأب أو كانا معسرين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مسألة رجوع الأم الموسرة على الأب المعسر بما أنفقته على ولده محل خلاف بين أهل العلم:

- يرى بعض الحنفية والحنابلة، ومذهب مالك وأحمد في ظاهر مذهبه: أن الأم ترجع على الأب إذا أيسر. - يرى آخرون من الحنفية، وهو قول في مذهب الحنابلة: أنها لا ترجع عليه. - تشترط الموسوعة الفقهية للرجوع على الأب إذا كان معسرًا: أن يكون الإنفاق عليه بأمر القاضي، أو بنية الرجوع مع الإشهاد أو اليمين. - اتفق الفقهاء على أن نفقة الصغار واجبة على الأب أصالةً، فإن امتنع أجبر عليها. - يرى بعض العلماء أن نفقة الزوجة الغنية على زوجها المعسر لا ترجع بها عليه. - يشترط لوجوب نفقة الأولاد على الأب: كون الولد حرًا، فقيرًا، عاجزًا عن الكسب، وكون الأب حرًا، قادرًا على النفقة، وأن تكون نفقته فاضلة عن نفقة نفسه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119101
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي