هل يجوز إعطاء حارس العمارة الذي وُعِد بصدقة، جزءًا من الزكاة بعد حلول الحول، لمساعدته على استقدام زوجته واستئجار سكن لها؟
إذا كان الحارس من أهل الزكاة، فلا حرج في دفع الزكاة له، حتى لو نويت مسبقًا إعطاءه صدقة عامة، ما دمت لم تدفعها بعد. الممنوع هو دفع المال بنية الصدقة ثم تغيير النية لتصبح زكاة بعد الدفع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160136