ما حكم الشرع في بقاء الزوجة مع زوجها المدمن على الخمر والمخدرات، والذي طلقها عدة مرات، ويرغب في إخراجها من المنزل، وهي تخشى التشرد مع أبنائها الأربعة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الزوج زوجته أكثر من ثلاث طلقات، فإنها تبين منه ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره، لقوله تعالى: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ". لا يحل للزوجة البقاء معه في بيت واحد مع اتحاد المرافق؛ لأنها صارت أجنبية عنه، ومعاشرته لها في هذه الحالة تعد زنا. يجب عليها مفارقته فورًا، خاصة إذا كان يضربها ويؤذيها ويتعاطى المخدرات. يمكنها الاستعانة بالمسلمين عمومًا أو رفع أمر نفقة أولادها إلى المحكمة الشرعية لإلزام الأب بها. أما وصف النفس باليتم، فهو يطلق على من مات أبوه قبل البلوغ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174282
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174282
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي