ما كيفية إخراج الزكاة عن مبلغ مالي تكون من مرتبات وأقساط قرض وأرباح تجارة، لم تُخرج زكاته إلا مرة واحدة، وما حكم إخراج هذه الزكاة للمساجد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب إخراج المال من البنوك الربوية والتخلص من الفوائد بوضعها في مصالح المسلمين، ولا تجب إلا ببلوغ المال وحولان ، وتضم أرباح التجارة لأصل المال وتزكى معه، أما المال المستفاد من غير التجارة كالرواتب، فلا تجب زكاته إلا بعد حولان الحول، ويجوز تعجيل زكاته مع أصل المال، ويجب من تأخير الزكاة الماضية وقضاؤها، وتحسب الزكاة بإخراج ربع من المال الذي حال عليه الحول، ويسقط من المال المزكى على خلاف بين العلماء. ولا يجوز صرف الزكاة في عمارة المساجد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108923
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108923
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي