العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في الدخل الضئيل من التدريس، وإيجار الغرفة المؤجرة، والحساب البنكي بالدولار الخالي من الفوائد، ورأس مال الصكوك المالية التي تُنتج أرباحاً شهرية صغيرة، والرصيد المدخر في الحساب البنكي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب على المال إذا بلغ وحال عليه ، سواء كان مدخراً في البيت أو في البنوك. أما العقار المُعدّ للإيجار، فلا زكاة فيه، بل الزكاة في أجرته إذا حال عليها الحول وبلغت نصابًا، وإن كانت تنفق فلا زكاة فيها. والمال المحصّل من التدريس لا زكاة فيه ما لم يُدَّخر منه شيء وتمرّ عليه سنة. وبالنسبة للصكوك، إن كانت للاستفادة من أرباحها لا للتجارة، فالزكاة في أرباحها المدخرة بعد حولان الحول. واعلمي أن الزكاة لا تنقص المال بل تزيده بركة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13135
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي