كم نصيب البنت الوحيدة من ميراث أبيها المتزوج من اثنتين وليس لديه غيرها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
البنت الواحدة ترث النصف، والزوجات يشتركن في الثمن إن كان للمتوفى ولد، والباقي لأقرب عصبة المتوفى من الرجال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر". ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق؛ فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93205
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93205
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي