ما حكم لبس القصير إلى نصف الساق أمام النساء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمرأة لبس القصير الذي يصل إلى نصف الساق أمام النساء ما لم يكن ضيقاً مظهرًا لحجم العورة، أو فيه تشبه بالكافرات والفاجرات، ولكن الأفضل أن يكون لباس المرأة طويلاً فضفاضاً ساتراً. وعورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة هي ما بين السرة والركبة، والأحوط ألا تظهر إلا ما يظهر عادةً عند المهنة، كالوجه والرأس واليدين إلى المرفقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121239
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121239
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي