ما حكم من تلفظ بكلام كناية عن الطلاق بقصد الغضب والزعل، ثم راودته وساوس أنه قصد شيئًا آخر، فأصبح يشك في نيته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الطلاق لم يقع ما دام السائل مبتلى بالوسوسة، ولم يقصد الطلاق بالكلمة التي قالها، وهي من الكنايات وليست صريحة. وطلاق الموسوس لا يقع حتى لو صرح به. وعلى السائل الاستعاذة بالله من الشيطان، ومراجعة المختصين في علاج الوسواس القهري.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87324
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87324
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي