العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من تلفظ بكلام كناية عن الطلاق بقصد الغضب والزعل، ثم راودته وساوس أنه قصد شيئًا آخر، فأصبح يشك في نيته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الطلاق لم يقع ما دام السائل مبتلى بالوسوسة، ولم يقصد الطلاق بالكلمة التي قالها، وهي من الكنايات وليست صريحة. وطلاق الموسوس لا يقع حتى لو صرح به. وعلى السائل الاستعاذة بالله من الشيطان، ومراجعة المختصين في علاج الوسواس القهري.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87324
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي