العودة إلى البحث
السؤال

هل أجمعوا على وجوب فورية قضاء الفوائت، بحيث يقضى مع كل صلاة صلاتان يومياً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب قضاء الصلاة الفائتة فوراً عند المالكية والحنابلة، إلا إذا تضرر الجسم أو المعيشة.

أما الشافعية، فإن فاتت الصلاة بعذر، فيستحب قضاؤها فوراً، وإن فاتت لغير عذر، ففيه قولان: الأصوب وجوب القضاء فوراً.

أما الحنفية، فيجوز عندهم قضاء الفوائت فوراً أو تأخيرها.

وتقضى الفوائت بزيادة صلوات في أي وقت من الليل أو النهار بما لا يضر بالبدن أو المعيشة، ويستمر على ذلك حتى يقضي ما عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135159
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي