هل يجوز تشغيل العمال في مؤسسة مقابل مبلغ مقطوع يدفعونه لي آخر الشهر، مع رضاهم بذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز أخذ مبالغ من العمال لاشتمال التعامل على الغرر المنهي عنه شرعًا، ولأن الجعل المجهول المدة لا يجوز، ويجوز أخذ جعل معلوم يؤدى دفعة واحدة أو مقسطًا. ويجب التنبه للمخالفات الشرعية وسوء التعامل وأكل حقوق الناس بالباطل في مثل هذه الأعمال والعقود.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32992
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32992
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي