هل يلحق بي إثمٌ لمقاطعتي أخت زوجتي ومنع زوجتي من التواصل معها بسبب سلوكها المنحرف، وذلك خوفًا على بناتي وزوجتي؟
الأصل حمل المسلم على السلامة، والظن السيء لا يكون إلا ببينة، لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ». فإن ثبت عن أخت زوجتك ما ذكرت من علاقات آثمة مع رجال أجانب وهي متزوجة، فهذا منكر عظيم وفعل قبيح، وتفريط في حق الله وحق زوجها، عليها أن تحفظ نفسها لزوجها، لقوله تعالى: «فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ».
يجب نصحها وتبيان سوء فعلها، وتهديدها بفضح أمرها وإخبار زوجها إن لزم الأمر، فإن لم تستجب، فينبغي إخبار زوجها ليتدارك الأمر. يجوز هجرها ما دامت مقيمة على المعصية إن رُجي نفع الهجر وكانت مصلحته راجحة، وإلا ترك الهجر والاستمرار بالنصح. يجوز لزوجتك هجرها مع عدم القطيعة التامة لوجوب . لا حرج في منعك لها من زيارتكم أو منع زوجتك وأولادك من زيارتها خشية الفساد، مع بقاء الذي تتحقق به الصلة وتنتفي به القطيعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174221
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174221
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي