هل يحق لزوج الخالة المتوفاة (التي توفيت عام 1995 ووالدها على قيد الحياة) أن يرث منها، خاصة وأن لها أبناءً من زواج آخر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
زوج الخالة له الحق في تركة زوجته، لا تركة أم زوجته. إذا كان الذهب تركة لأم الزوجة، فلا حق له فيه؛ لأن زوج البنت ليس من الورثة، وزوجته ماتت قبل أمها. أما إذا كان الذهب تركة لزوجته، فله حق فيه حتى لو تزوج بعد وفاتها. ونصيب الجد والجدة من ذهب ابنتهما المتوفاة يكون لأحفادهما لتنازلهما، وليس لزوج المتوفاة حق فيه. ووصية الجدة للأحفاد صحيحة وتنفذ بحدود الثلث. يجب رفع قضايا للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الورثة والوصايا والديون، قبل تقسيم .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96925
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96925
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي