ما حكم الشروط المتفق عليها بين صاحب المشروع وأصهاره، وهل يستحق الرجل شيئًا بعد إخلالهم بالاتفاق قبل انقضاء المدة، وهل يفسد العقد بذلك، وهل يحق له فسخ العقد لإخلالهم بالشرط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اشتراط البائع على أصهاره أن يكون هو المزود لهم بالبضائع عن طريق المرابحة، يفضي إلى جهالة ثمن بيع المشروع، ويفسد بذلك البيع. قال الرحيباني: "شرط مفسد للبيع؛ كبعني هذا بمائة على أن أرهنك بها، وبالمائة التي لك عندي غيرها هذا الشيء؛ لجهالة الثمن؛ لأنه المائة، ومنفعة هي وثيقة بالمائة الأولى، وهي مجهولة". وقال المرداوي: "المجهول إذا أضيف إلى معلوم، أو حط منه، جهل الكل، وجهالة الثمن تفسد البيع". ويجب على المتعاقدين التوبة إلى الله تعالى من الإقدام على هذا النوع من العقود الفاسدة، والرجوع إلى القضاء الشرعي أو أهل العلم المعتبرين للفصل في المسألة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188210
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188210
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي