هل تجب الزكاة في المال المدخر الذي لم يبلغ نصاب الزكاة لمجموعه، ولكنه يبلغ نصاب الزكاة عند توزيعه على الورثة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مال التجارة المدخر للإنفاق على البيت يبقى ملكًا لصاحبه وتجب عليه زكاته إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وذلك بضم الربح إلى أصل المال. وإذا كان أحد الورثة قاصرًا، فيجب التعامل مع ماله بما يحقق مصلحته الفضلى، ويتولى ذلك الولي أو الوصي المعين شرعًا، أو المحكمة الشرعية في حال عدم التعيين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141944
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141944
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي