العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز منع الحمل إذا كان يمثل خطرًا على حياة الزوجة بسبب عيب خلقي، مع الرغبة في المحافظة عليها وعدم الانفصال عنها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حث الإسلام على الزواج وكثرة النسل، وإذا كان الحمل يشكل خطرًا على حياة الأم، فقد أجاز العلماء إجهاضه، لأن الأم هي الأصل. فإذا ثبت أن الحمل يشكل خطرًا على حياة المرأة من أطباء ثقات، فلا مانع من الإجهاض، وقد يجب أحيانًا دفعًا للضرر، مستشهدين بقوله تعالى: "وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ". أما انقطاع نسل الزوج، فينصح بأن يتزوج ثانية. الخلاصة: يجوز للزوجة استخدام وسائل منع الحمل المؤبدة إذا كان الحمل يعرض حياتها للخطر وأكد ذلك أطباء ثقات، بشرط ألا يكون المرض مما يرجى زواله، وإلا فلتستخدم وسائل مؤقتة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38733
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي