ما حكم الشرع في النزاع الحاصل بين عامل ومهندس حول أجر ثلاثة أشهر عمل، علماً بأن العامل لم يتمكن من إكمال المشروع المتفق عليه بسبب كثرة التعديلات والمضايقات، ويرفض إعادة الأجر بحجة أنه كان راتباً شهرياً وليس مقابل إنجاز المشروع كاملاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العقد شريعة المتعاقدين، وصاحبك اتفق معك على عدم الانقطاع عن العمل حتى يكتمل المشروع، لذا ليس لك ترك العمل قبل استكماله إلا بعذر معتبر، وهذا ما يوجبه عقد الإجارة ويزيده الشرط قوة. إذا لم يكن تركك العمل بعذر معتبر، فلصاحبك الرجوع عليك بما يلحقه من ضرر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". وقول شريح القاضي: "من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124221
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124221
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي