هل عقد المرابحة المذكور صحيح شرعًا، أم يدخل في صيغ المعاملات الربوية؟
يشترط لجواز بيع المرابحة للآمر بالشراء أن يتملك البنك السلعة حقيقة ويقبضها قبل بيعها للجمعية، بحيث يتحمل البنك مسؤولية هلاكها وعيوبها قبل التسليم الثاني، وأن يكون لكل من البنك والجمعية خيار التراجع عن العقد قبل البيع الثاني. لا يجوز أن تتضمن وثيقة الوعد مواعدة ملزمة للطرفين، ويحرم على المؤسسة بيع السلعة قبل تملكها وقبضها حقيقة أو حكمًا. يجب على المؤسسة التحقق من القبض الفعلي أو الحكمي للسلعة قبل بيعها للعميل، ويجب أن تتحمل تبعة هلاكها. لا يجوز اعتبار عقد المرابحة مبرمًا تلقائيًا بمجرد التملك، ولا يجوز إلزام العميل بالشراء بتسلم السلعة وسداد الثمن في حالة امتناعه عن إبرام العقد. وإذا كان البنك قد اكتفى بإخراج شيك باسم الشركة دون تملك السلعة وقبضها، فهذا ربا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189076
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189076
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي