ما حكم الزواج بالفتاة الصغيرة، وهل العقد عليها صحيح، وإذا صح العقد فما حكم الاستمتاع بها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ينتهي الصغر في الشرع بالبلوغ، فلا توصف البنت بالصغر بعد بلوغها، وقد يحصل البلوغ في سن مبكرة. لا يصح استنكار زواج البنت مبكرًا ما دامت قد بلغت شرعًا وأطاقت الزواج.
العقد على الصغيرة صحيح عند جمهور العلماء، وخالف فيه قلة، واختار بعض المعاصرين عدم جواز تزويج الصغيرة إلا إذا أذنت بعد تسع سنين، أو إذا بلغت. المصلحة في تزويج الصغيرة هي المعيار، فإذا انتفت بطل العقد.
مسألة وطء الصغيرة أو الدخول بها: يمنع وطء الصغيرة إذا كانت لا تحتمل الوطء، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء. وقت الدخول منوط بقدرتها على الوطء، لا بسن معينة، ويجب مراعاة قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، وأن لا تسلم الزوجة قبل إدراكها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131454
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131454
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي