العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من قَبِلَ الطِّيبَ من غيره وهو مُحْرِمٌ، مع علمه بأنه لا يجوز له استعمال الطِّيب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز استعمال في بدنه أو ثوبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي مات: (اغسلوه بماءٍ وسدرٍ، وكفِّنوه في ثوبين، ولا تُحنِّطوه... فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا) رواه البخاري ومسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: (ولا تلبسوا شيئًا مسَّه زعفرانٌ ولا الورس) رواه البخاري ومسلم.

وقد أجمع العلماء على منع المحرم من الطيب.

ومن تطيب وهو محرم مجاملة، فعليه إلى الله، وعليه فدية: إما ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15432
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي