هل يجوز للزوج أن يطلق زوجته الشابة ثلاث طلقات بائنة كبرى في نفس الوقت، مع العلم أنه لم يجامعها سوى مرتين، وهل يجوز بعد طلاقها أن تبقى في بيت والده مؤقتًا لحين عودتها إلى أهلها في الشام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز إجبار الزوج على طلاق زوجته الثانية ما دام عادلاً في والمسكن والمبيت، لأن الشرع أباح له الزواج بأربع نساء دون إذن أحد. وينبغي له استئذان زوجته تفاديًا للمشاكل. لا يحق للزوج إجبار زوجته الأولى على خدمة زوجته الجديدة، ولا طاعة له في معصية الخالق، أو فيما يضر بها.
لا يجوز للمرأة طلب طلاق أختها. إذا رغب الزوج في ، فيجب أن يكون طلاقًا سنيًا: طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. جمع الطلقات الثلاث حرام ويبين الزوجة بينونة كبرى. المطلقة لا تخرج من بيتها، ولها النفقة والسكنى، وللزوج مراجعتها في . إذا كان الطلاق بائنًا، فلا نفقة ولا سكنى إلا للحامل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39902
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 39902
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي