العودة إلى البحث
السؤال

هل قول ابن عباس "ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل" يعني وجوب انقطاع الدم ساعة على الأقل، أم يكفي انقطاعه لخمس دقائق أو أقل للدلالة على الطهر؟ وهل تُحتسب ساعات النوم ضمن مدة الجفاف، أم يجب التحقق من الجفاف لمدة ساعة بعد الاستيقاظ، خاصة عند الاعتماد على الجفاف كعلامة للطهر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعنى الصحيح لكلام ابن عباس هو وجوب اغتسال الحائض فور رؤيتها للطهر، ولو لوقت قصير، ولا يُشترط مرور مدة زمنية معينة على الجفاف. وذهب بعض العلماء إلى أن الحائض تنتظر يومًا ونصف اليوم إذا كان الانقطاع في زمن العادة؛ لأن الدم يجري وينقطع، وهذا هو الأرجح عند ابن قدامة. فإذا رأت المرأة الطهر فهي طاهرة تغتسل، وتلزمها الصلاة والصيام. وفي حال لم تعلمي بالجفاف إلا بعد الاستيقاظ، فاعتبري نفسك طاهرة عند رؤية الجفاف ولا تنتظري مضي ساعة بعد الاستيقاظ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
167732
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي