العودة إلى البحث

هل يجب القضاء أو الكفارة على من مارس العادة السرية في رمضان وهو لا يعلم أنها تبطل الصيام، مع جهله لعدد الأيام؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف العلماء فيمن فعل مفسدًا للصوم جاهلًا بأنه يفسده، والراجح أنه لا يفسد صومه ولا يلزمه القضاء؛ لأن الخطاب لا يثبت إلا بعد البلاغ، كما قال تعالى: "لأنذركم به ومن بلغ". وعلى ذلك، فإنه لا قضاء ولا كفارة على من مارس العادة السرية جاهلًا بكونها تبطل الصوم، بشرط أن يكون قد أنزل المني، أما إذا لم ينزل المني فإن صومه صحيح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي