العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب عليّ إطعام عشرة مساكين عن كل يمين حلفتها للابتعاد عن محرم، مع العلم أني كنت أجهل الحكم الشرعي وكنت أصوم بدل الإطعام، ولا أتذكر عدد المرات التي حلفت فيها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من حلف ألا يفعل شيئاً ثم فعله، فقد حنث وعليه كفارة. وإذا كفر ثم عاد وحلف على نفس الشيء ففعله، فعليه كفارة أخرى. ويجب على السائلة بعد الاستغفار والتوبة، إخراج الكفارة عن كل يمين حنثت فيها، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام. ولا يجوز الانتقال إلى الصوم لمن يجد إحدى الخصال الثلاث الأولى. وصيامها السابق لا يضيع أجره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
97988
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي