العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ صيغة "إن لم ترجع إلى البيت، فإن زوجتي طالق" طلقةً، علمًا بأن الزوج قد طلق زوجته مرتين سابقتين، وعاد الأب إلى البيت بعد يومين من النطق بالصيغة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا علّق الزوج طلاق زوجته على عدم رجوع أبيه للبيت وقد رجع الأب، فإن كان قد نوى رجوعه في الحال أو بعد مدة معينة ولم يرجع حتى انقضى الوقت المحدد، فقد وقع الطلاق عند الجمهور. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى لزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج طلاقًا بل التهديد. وإذا وقع الطلاق، فلا تحل الزوجة لزوجها حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة. وإن لم يحدد الزوج وقتًا لرجوع الأب، فإن الطلاق لا يقع برجوعه في أي وقت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
137576
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي