هل يحق للأخ الأكبر السيطرة على مساحة أكبر مما سمح له به الوالد للبناء عليها، وما هو الوضع الشرعي للمبالغ التي أنفقها على البوسع، وهل تُحتسب من قيمة التركة قبل القسمة أم بعدها؟
يُمكن أن تكون المعاملة المذكورة ضمن إحدى الحالات الآتية:
1. هبة صحيحة في حال صحة الوالد وحياته: إذا وهب الأب لابنه جزءًا من بيته للبناء عليه، وكانت الهبة صحيحة ومسوغة شرعًا، فإن الابن يتملك الموهوب فقط. وما زاد عليه الابن يُعد غصبًا، وللورثة الحق في هدمه أو أخذ قيمته منقوضًا. وما أُنفق في حالة الغصب يذهب هدرًا.
2. هبة في مرض موت الوالد: هذه الهبة تأخذ حكم الوصية، ولا تصح للوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة، وإلا كانت باطلة. وفي هذه الحالة، يُعامل الابن معاملة الغاصب فيما أنفقه.
3. إذن بالبناء دون تصريح بالهبة أو التمليك: إذا لم يدل العرف على أن هذا التصرف هبة، فإنه يُعد عارية. وقد اختلف العلماء في مصير البناء في العارية؛ فبعضهم يرى أن المالك لا يخرج المستعير إلا بعد إعطائه قيمة البناء قائمًا، وبعضهم يرى أن للمالك مطالبة المستعير بهدم بنائه إذا نص على ذلك. ويُنصح بعرض المسألة على القاضي الشرعي للفصل فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96961
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96961
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي